ينتفي ضمان الناقل البحري عن النقص الذي يقع ضمن الحدّ المألوف المتعارف عليه في المرفأ، إذا ثبت هذا العرف بطرق الإثبات القانونية وكان مؤيداً من الجهة المهنية المختصة.
لا يسأل الناقل البحري عن النقص اذا كان في حدود النسبة التي يقرها العرف السائد في المرفأ والمؤيد برأي غرفة الملاحة ويستثبت العرف بجميع طرق الاثبات