• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن النقص الواقع ضمن النسبة التي جرى بها عرف المرفأ الثابت بجميع طرق الإثبات

ينتفي ضمان الناقل البحري عن النقص الذي يقع ضمن الحدّ المألوف المتعارف عليه في المرفأ، إذا ثبت هذا العرف بطرق الإثبات القانونية وكان مؤيداً من الجهة المهنية المختصة.

نص الاجتهاد

لا يسأل الناقل البحري عن النقص اذا كان في حدود النسبة التي يقرها العرف السائد في المرفأ والمؤيد برأي غرفة الملاحة ويستثبت العرف بجميع طرق الاثبات