الأخذ بتقرير الخبرة أو طرحه، كلياً أو جزئياً، من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ويجب التعليل فقط عند إهمال رأي الخبير وعدم الأخذ به.
الأخذ بتقرير الخبرة كلياً أو جزئياً هو من سلطة قاضي الموضوع الذي يتوجب عليه التعليل في حالة إهمال رأي الخبير فقط، وليس في حال الأخذ بالرأي