• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة كلياً أو جزئياً من سلطة قاضي الموضوع دون التزام بالتعليل إلا عند طرح رأي الخبير

الأخذ بتقرير الخبرة أو طرحه، كلياً أو جزئياً، من مسائل سلطة محكمة الموضوع، ويجب التعليل فقط عند إهمال رأي الخبير وعدم الأخذ به.

نص الاجتهاد

الأخذ بتقرير الخبرة كلياً أو جزئياً هو من سلطة قاضي الموضوع الذي يتوجب عليه التعليل في حالة إهمال رأي الخبير فقط، وليس في حال الأخذ بالرأي