لا يجوز للمحكمة أن تسكت عند تسمية المدعي أكثر من خمسة شهود ثم تقتصر لاحقاً على سماع خمسة منهم؛ بل يجب عليها أن تصدر موقفاً واضحاً بالمنع أو السماح عند التسمية، ليتمكن الخصم من اختيار شهوده ضمن الحد القانوني.
إذا سمى المدعي أكثر من خمسة شهود وجب على المحكمة إذ لم ترغب باستماعهم جميعاً أن تبين رأيها في ذلك حين التسمية كي يكون المدعي على بينة من أمره فيختار من شهوده العدد القانوني في حالة المنع. وإذا لم تصدر المحكمة قراراً بالمنع فلا يحق لها أن تستمع إلى خمسة منهم وتتوقف عن سماع المتبقين