• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا سمّى الخصم أكثر من خمسة شهود وجب على المحكمة أن تبين موقفها من سماعهم عند التسمية، ولا يجوز لها بعدئذٍ أن تكتفي بسماع خمسة منهم دون قرار بالمنع

لا يجوز للمحكمة أن تسكت عند تسمية المدعي أكثر من خمسة شهود ثم تقتصر لاحقاً على سماع خمسة منهم؛ بل يجب عليها أن تصدر موقفاً واضحاً بالمنع أو السماح عند التسمية، ليتمكن الخصم من اختيار شهوده ضمن الحد القانوني.

نص الاجتهاد

إذا سمى المدعي أكثر من خمسة شهود وجب على المحكمة إذ لم ترغب باستماعهم جميعاً أن تبين رأيها في ذلك حين التسمية كي يكون المدعي على بينة من أمره فيختار من شهوده العدد القانوني في حالة المنع. وإذا لم تصدر المحكمة قراراً بالمنع فلا يحق لها أن تستمع إلى خمسة منهم وتتوقف عن سماع المتبقين