• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الأموال تحت الحراسة لا يخرجها من ملكية صاحبها، وفوائد بدل التأمين تتقادم بخمس سنوات

الأموال الموضوعة تحت الحراسة تبقى على ملكية صاحبها ولا تكتسب صفة المال العام بسبب الحراسة، وتسرى على فوائد بدل التأمين مدة التقادم الخمسي.

نص الاجتهاد

وضع أموال شخص تحت الحراسة لا يخرجها من ملكية صاحبها ولا يجعلها من الاموال العامة وأن فوائد بدل التأمين يشملها التقادم الخمسي