الأموال الموضوعة تحت الحراسة تبقى على ملكية صاحبها ولا تكتسب صفة المال العام بسبب الحراسة، وتسرى على فوائد بدل التأمين مدة التقادم الخمسي.
وضع أموال شخص تحت الحراسة لا يخرجها من ملكية صاحبها ولا يجعلها من الاموال العامة وأن فوائد بدل التأمين يشملها التقادم الخمسي