• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشترط القانون لصحّة الطعن أن يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول الأساتذة مستنداً إلى صك توكيل

إذا اشترط القانون لصحّة الطعن أن يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول الأساتذة مستنداً إلى صك توكيل، فإن تقديمه من محامٍ مناب لا يملك صفة الطعن يوجب ردّه شكلاً. والإنابة تبيح الحضور والمرافعة فقط ما لم يمتدّ أثرها بنص خاص إلى الطعن.

نص الاجتهاد

أوجب القانون تحت طائلة رد الطعن شكلاً تقديمه من محام مسجل في جدول الاساتذة وبالاستناد إلى صك توكيل. ولا يقبل الطعن بالانابة المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: في الشكل: من حيث أن الطعن مقدم من المحامي منذر بوصفه مناباً عن المحامي قاسم الوكيل عن الطاعن. ومن حيث أن الانابة يقتصر مفعولها بموجب المادة 53/3 من قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972 على تخويل المناب حضور المحاكمة والمرافعة عوضاً عن المنيب دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المناب حق الطعن بالحكم (محكمة النقض في حكمها رقم 368 لعام 1976). ومن حيث أن الفقرة/3/من المادة/252/أصول اوجبت تحت طائلة الرد تقديم الطعن من محام مسجل في جدول الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل الأمر الذي يجعل الطعن المقدم من المحامي منذر مقدماً من غير ذي صفة فيتعين رده على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في قضيتها رقم 318 لعام 1966 ورقم 513 لعام 1973 ورقم 382 لعام 1974. ومن حيث أن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة عفواً من تلقاء نفسها (محكمة النقض في حكميها رقم 44 لعام 1979 الهيئة العامة ورقم 1253 لعام 1980). لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.