• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مراعاة ميعاد المسافة عند تبليغ المقيم خارج القطر ما لم تقرر المحكمة تقصير المهل

يجب على المحكمة، متى ثبت أن المطلوب تبليغه مقيم خارج القطر ولم يصدر قرار بتقصير المهل، أن تراعي ميعاد المسافة القانوني عند التبليغ؛ وإلا كان التبليغ معيباً ومؤثراً في سلامة الإجراء.

نص الاجتهاد

إذا كانت المحكمة لم تقرر تقصير المهل وثبت لها أن المخاطب مقيم خارج القطر فإن عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد المسافة القانونية المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن المحكمة أبلغت الطاعن بواسطة الاعلان في صحيفة يومية استناداً إلى ما جاء بشرح المحضر على مذكرة التبليغ من أنه مقيم خارج القطر منذ سبع سنوات.وحيث كانت البينة المعتمدة من قبل المحكمة تضمنت أن اقامة الطاعن في الولايات المتحدة الأمريكية.وحيث أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستين يوماً حسب نص المادة 36 أصول مدنية.وحيث لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى تقصير هذا الميعاد. وحيث أن المحكمة لم تلحظ نص المادة المذكورة أثناء تأجيل الدعوى لتبليغ الطاعن فما جاء في الطعن ينال من القرار الطعين ويستحق النقض.