إذا نُسب الطلاق إلى تاريخٍ سابق دون قيام دليلٍ على تحققه في ذلك التاريخ، عُدّ هذا الإسناد إنشاءً للطلاق من وقت صدوره لا إخباراً محضاً.
الاخبار بالطلاق مستندا الى زمن سابق يعتبر انشاء للطلاق في الحال اذا لم يثبت استناده الىذلك الزمن السبق