لا يصح تبليغ الخصم المقيم في الخارج تبليغاً منتجاً لآثاره الإجرائية ما لم تُراعَ مواعيد المسافة المقررة قانوناً، ولا يغني عن ذلك الإعلان بالطريق العام ما لم يوجد قرار بتقصير الميعاد أو ما يبرر استبعاده وفق القانون.
اذا كانت البينة التي اعتمدتها المحكمة قد تضمنت أن الطاعن مقيم في الولايات المتحدة الاميركية فإن عليها عند التبليغ مراعاة مواعيد لمسافة القانونية لاسيما إذا لم تكن قد قررت تقصير الميعاد المناقشة: المناقشة: حيث تبين من الأوراق أن المحكمة أبلغت الطاعن بواسطة الاعلان في صحيفة يومية استناداً إلى ما جاء بشرح المحضر على مذكرة التبليغ من أنه مقيم خارج القطر منذ سبع سنوات. – وحيث كانت البينة المعتمدة من قبل المحكمة تضمنت أن اقامة الطاعن في الولايات المتحدة الأمريكية. – وحيث أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستين يوماً حسب نص المادة 36 أصول مدنية. – وحيث لا يوجد في الأوراق ما يشير إلى تقصير هذا الميعاد. – وحيث أن المحكمة لم تلحظ نص المادة المذكورة أثناء تأجيل الدعوى لتبليغ الطاعن فما جاء في الطعن ينال من القرار الطعين ويستحق النقض.