• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يصدر القرار في غرفة المذاكرة باسم الشعب العربي في سورية ولم يتضمن الطلب وعناصره ومناقشة ما ورد فيه يكون مخالفا للأصول والقانون لانه

يشترط لصحة القرار الصادر في غرفة المذاكرة أن يكون صادراً باسم الشعب العربي في سورية وأن يشتمل على الطلب وعناصره ومناقشة ما ورد فيه؛ وإلا عُدّ مخالفاً للأصول والقانون.

نص الاجتهاد

اذا لم يصدر القرار في غرفة المذاكرة باسم الشعب العربي في سورية ولم يتضمن الطلب وعناصره ومناقشة ما ورد فيه يكون مخالفا للأصول والقانون لانه لم ينظم بشكل اصولي .