لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي من المحكوم عليه الفار، متى كان القانون قد قرر له طريق إلغاء خاصاً عند القبض عليه أو استسلامه.
ان الحكم الصادر عن محاكم الامن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لانه قابل للالغاء بمجرد القاء القبض عليه او استسلامه بصراحة المادة 333 ق.ا.ج ويتعين بالتالي رد الطعن شكلا .