التدابير الإصلاحية والتأديبية المقررة على الأحداث تخرج عن نطاق العقوبات الجزائية، وبالتالي لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات.
لاتطبق احكام المادة 204 ق.ع على تدابير الإصلاح والتأديب التي تفرض على الاحداث لان الشارع قصد بهذا التدابير اصلاح الحدث وليس معاقبته .