تعتبر العقود التي تبرمها المؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل بيع بقايا ذبح الاغنام والابقار عقودا ادارية ينعقد اختصاص النظر فيها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري تأسيسا على أنها تدير مرفقا عاما هو مرفق التموين في القطر
تعتبر العقود التي تبرمها المؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل بيع بقايا ذبح الاغنام والابقار عقودا ادارية ينعقد اختصاص النظر فيها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري تأسيسا على أنها تدير مرفقا عاما هو مرفق التموين في القطر