• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر العقود التي تبرمها المؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل بيع بقايا ذبح الاغنام والابقار عقودا ادارية ينعقد اختصاص النظر فيها الى مجلس

تعتبر العقود التي تبرمها المؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل بيع بقايا ذبح الاغنام والابقار عقودا ادارية ينعقد اختصاص النظر فيها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري تأسيسا على أنها تدير مرفقا عاما هو مرفق التموين في القطر

نص الاجتهاد

تعتبر العقود التي تبرمها المؤسسة العامة الاستهلاكية من أجل بيع بقايا ذبح الاغنام والابقار عقودا ادارية ينعقد اختصاص النظر فيها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري تأسيسا على أنها تدير مرفقا عاما هو مرفق التموين في القطر