لا تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الإيجار مع الجهات الإدارية ما لم تكن الدعوى دعوى إبطال لأعمال أو قرارات أو مراسيم إدارية، إذ تبقى هذه المنازعات من اختصاص القضاء العادي.
إن اختصاص المحاكم الإدارية منحصر في دعاوي الإبطال ضد الإعمال و القرارات والمراسيم الإدارية فقط وعليه يعود أمر الفصل في منازعات الإيجار مع البلدية إلى المحاكم العادية