• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الإدارية يقتصر على دعاوى إلغاء القرارات والمراسيم الإدارية، وتبقى منازعات الإيجار مع البلدية من اختصاص المحاكم العادية

لا تختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الإيجار مع الجهات الإدارية ما لم تكن الدعوى دعوى إبطال لأعمال أو قرارات أو مراسيم إدارية، إذ تبقى هذه المنازعات من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن اختصاص المحاكم الإدارية منحصر في دعاوي الإبطال ضد الإعمال و القرارات والمراسيم الإدارية فقط وعليه يعود أمر الفصل في منازعات الإيجار مع البلدية إلى المحاكم العادية