إذا اكتنف الاتفاقية غموضٌ حال دون الوقوف على قصد المتعاقدين، وجب على المحكمة أن تزيل هذا الغموض بأدوات الإثبات المناسبة، ومنها سماع الشهود الموقعين، قبل أن تبني حكمها على فهمٍ محتمل للنص.
على المحكمة أن تعمل على أزالة الغموض الذي ظل يكتنف الموضوع وتستدعي الشهود الموقعين في ذيل الاتفاقية لتعلم حقيقة ما قصد اليه الطرفان