في العقود الملزمة للجانبين، متى انقضى التزامٌ بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد من تلقاء نفسه