يجوز تثبيت بيع المقاسم قبل إتمام الإفراز وتصحيح الأوصاف، على أن تُستكمل بعده الإجراءات العقارية اللازمة إذا لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك.
استقر الاجتهاد على امكان تثبيت بيوع المقاسم وبعدئذ تجري عملية الافراز وتصحيح الاوصاف ما لم يظهر مانع حائل دون ذلك