• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تثبيت بيوع المقاسم ثم إجراء الإفراز وتصحيح الأوصاف ما لم يوجد مانع قانوني

يجوز تثبيت بيع المقاسم قبل إتمام الإفراز وتصحيح الأوصاف، على أن تُستكمل بعده الإجراءات العقارية اللازمة إذا لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على امكان تثبيت بيوع المقاسم وبعدئذ تجري عملية الافراز وتصحيح الاوصاف ما لم يظهر مانع حائل دون ذلك