• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنشاء أي حق عيني على أراضي الحدود أو نقله أو تعديله أو فسخ العقد فيها إلا بعد رخصة مسبقة وإلا وقع التصرف باطلاً

لا يجوز ترتيب أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على أراضي الحدود إلا بموجب رخصة مسبقة، وإلا وقع التصرف باطلاً، ويشمل الحظر أيضاً الفسخ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على حظر انشاء اي حق عيني على أراضي الحدود أو نقله أو تعديله الا بعد رخصة مسبقة تحت طائلة البطلان وكذا الحال بالنسبة الى فسخ العقد