لا يجوز ترتيب أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على أراضي الحدود إلا بموجب رخصة مسبقة، وإلا وقع التصرف باطلاً، ويشمل الحظر أيضاً الفسخ.
استقر الاجتهاد على حظر انشاء اي حق عيني على أراضي الحدود أو نقله أو تعديله الا بعد رخصة مسبقة تحت طائلة البطلان وكذا الحال بالنسبة الى فسخ العقد