• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد النائب لا ينصرف إلى الأصيل إلا متى كان المتعاقد يعلم بالنيابة أو يستوي عنده التعامل مع الأصيل والنائب، ويجوز التمسك بالصورية في الوكالة المستترة

إذا لم يصرّح العاقد عند إبرام العقد بأنه نائب عن غيره، فلا ينصرف أثر العقد إلى الأصيل إلا عند علم المتعاقد بالنيابة أو قيام قرينة حتمية على علمه بها أو تساوي اعتباره التعامل مع الأصيل أو النائب. ويجوز للغير، متى علم بالتسخير بعد التعاقد، أن يطعن بالصورية، لأن المسخَّر يعد وكيلاً مستتراً عن الأصيل ال...

نص الاجتهاد

إذا لم يصرح العاقد عند العقد أنه نائب عن غيره، فإن العقد لا ينصرف إلى الأصيل إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد مع النائب يعلم بنيابته، أو أنه يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب. ويجوز للغير، الذي علم بالتسخير بعد التعاقد، أن يطعن بالصورية. وإن المسخر ليس إلا وكيلاً عن الأصيل المستتر لينصرف أثر العقد إلى هذا الأصيل المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع.وحيث أنه بمقتضى المادة 107 مدني فإنه إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد ينصرف إلى الأصيل إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.وحيث أنه ما دام المشتري، وهو يتعاقد مع وكيل البائع، لا ينكر بأنه يعلم بكونه وكيلاً ويقصد التعامل مع الموكل لا مع الوكيل، فيعتبر أنه يتعامل مع الأصيل ولحسابه، وتسري أحكام الوكالة النيابية وتضاف حقوق العقد والتزاماته إلى الموكل لا إلى الوكيل، إذ المفروض أنه يقصد التعاقد مع الموكل ما دام يعلم أن التعاقد لحساب هذا الأخير، وذلك ما لم يثبت أنه قصد التعاقد مع الوكيل المسخر.(السنهوري ).وحيث أنه في حالة الوكالة المكشوفة فإن الوكيل، ولو اختار أن يعمل باسمه كوكيل مسخر مستتر (631 سنهوري)، فإنه يجوز تطبيق قواعد الصورية، وبالتالي يجوز للغير، إذا كان لا يعلم بالتسخير وقت التعاقد مع المسخر ثم علم به بعد ذلك، أن يطعن بالصورية فيكشف بذلك عن الحقيقة ومؤداها أن المسخر ليس إلا وكيلاً عن الأصيل المستتر فينصرف أثر العقد إلى هذا الأصيل المستتر، كما في الوكالة النيابية. وهذا ما أخذ به الفقه والاجتهاد الفرنسي وقد أشار إليه السنهوري في الوسيط .وحيث أنه على ضوء ما تقدم فإنه ليس للطاعن التحلل من العقد الذي أبرمه الوكيل ما دامت الوكالة تشمل صلاحية البيع مما لا يوجب بالنسبة للمشتري الاستحصال على إجازة جديدة للبائعين، وما دامت هذه الإجازة ثابتة بالوكالة. وحيث أن عقد البيع الصادر عن الوكيل يخول المحكمة الأخذ به بمعزل عن قرينة الغياب.وحيث أن الجهة الطاعنة لم تنكر صدور العقد عن الوكيل، وهو يكفي مع الوكالة لحمل الحكم وبمعزل عن قرينة غياب الوكيل.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم.