• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين الادعاء بعدم تنفيذ الاتفاقات ويكفي في تثبيت الحق العيني إبراز الحكم السابق الصادر بمواجهة أصحاب القيد دون اختصامهم مرة أخرى

إذا كان الحق العيني المراد تثبيته أو تسجيله يستند إلى تسلسل في التصرفات، وكان البائع قد سبق أن حصل على حكم مبرم بمواجهة أصحاب القيد، فلا يلزم اختصامهم مجدداً في الدعوى اللاحقة، ويكفي إرفاق الحكمين لإتمام التسجيل؛ شريطة التحقق من قيام الحكم السابق وصحته.

نص الاجتهاد

المادة 11 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 تجيز للمتعاقدين المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم، كما أن القانون أوجب تسجيل كل حكم وكل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، ولا يتوجب اختصام جميع أصحاب القيد إذا كان البائع قد حصل على حكم سابق بمواجهتهم المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم بعد تقديم الطلب العارض على تثبيت عقد البيع المدعى اجراؤه مع المدعى عليه.وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تبني رد الدعوى تأسيساً على أن المدعي أقام دعواه بمواجهة المشتري للعقارين فقط، وهم المستأنف عليهم، دون اختصام المالك الأساسي.وحيث أن المادة 10 من القرار رقم 188 لعام 1926 المعدل، وهو قانون السجل العقاري، توجب تسجيل كل حكم أو فعل يرجى إلى إحداث حق عيني.وحيث أن المادة 11 من القانون المذكور، تجيز للمتعاقدين المداعاة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.وحيث إذا كان أحد المدعى عليهم الأستاذ. سبق واختصم أصحاب القيد، واستحصل بمواجهتهم على حكم مبرم بشراء القطعتين، فلا يكون ثمة جدوى لاختصامهم في الحق الذي يدعي الطاعن أنه انتقل إليه بالتسلسل من المدعى عليهم، إذ يكفي إبراز الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى مع الحكم السابق الصادر بحق أصحاب القيد لاتمام عملية التسجيل بالتسلسل الذي تمت فيما لو كانت دعوى الطاعن مخلة. كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 816 لعام 1980 والقرار 1022 لعام 1980 والقرار 295 لعام 1980.وحيث أن الطاعن يذهب إلى أن الأستاذ حبوش استحصل على هذا الحكم ضد أصحاب القيد وأبرز صورة عنه، لذا فقد كان على المحكمة أن تقول كلمتها بهذا الشأن، قبل أن تصدر حكمها برد الدعوى لعدم حجة الخصومة، الأمر الذي يعرض حكمها للنقض.