تقدير الأدلة والاقتناع بها واستخلاص النية أو القصد من الوقائع هو من سلطة قاضي الموضوع وحده متى تعلّق الأمر بقناعته الوجدانية.
ان تقدير الأدلة منوط بقضاة الموضوع المناقشة: ان تقدير الأدلة والاقتناع بها او بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.