• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصيل لا يُعدّ غيراً بالنسبة إلى المحرر الذي وقّعه نائبه وتسرِي الورقة العرفية في مواجهته ومواجهة ورثته ما لم يثبت بطلانها

الأصيل لا يُعدّ غيراً بالنسبة إلى المحرر الذي وقّعه نائبه، سواء كان وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيّماً؛ ولذلك فإن الورقة العرفية تسري في مواجهته ومواجهة ورثته ما لم يثبت بطلانها أو ما يطعن فيها وفق القواعد العامة، ولا يُشترط بالنسبة إليه ثبوت تاريخها على نحو ما يُشترط في مواجهة الغير غير الممثّل.

نص الاجتهاد

إن الغير الذي يتطلب القانون أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً بالنسبة له لتكون حجة عليه يجب أن لا يكون ممثلاً في التصرفات التي تشهد به الورقة إن الأصيل لا يعتبر غيراً بالنسبة إلى المحرر الذي وقعه نائبه سواء كان هذا النائب وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً المناقشة: حيث ان الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع حصة سكينة من العقار. حيث أن العقد موقع من أسعد وكيل سكينة بتاريخ ١٩٧٣/٣/٤ ووكالة سكينة لأسعد مؤرخة ۱۱ شباط ۱۹۵۲ وسكينة توفيت في ١٥ ١٩٧٥/٥ وسعاد توفيت في ١٩٧٦/١١/٨ وعزل سعاد لأسعد جرى بتاريخ ١٩٧٥/١١/٨ لذا فان العقد الذي أجراه الوكيل يسري على الموكل وعلى ورثته ما لم تقيم أسباب تدعو لإبطاله وحيث أن ما يثار في الطعنين يتركز حول أثر التاريخ العرفي بالنسبة للورثةوحيث أنه اذا كان الغير (الذي يتطلب القانون أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتا بالنسبة له يكون حجة عليه يجب أن يكون ممثلا في التصرفات التي تشهد فيه الورقة فان المورث الموكل كان ممثلا حال حياته في التصرف وان الاصيل لا يعتبر غيرا بالنسبة الى المحرر الذي وقعه نائبه سواء أكان هذا النائب وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما وهذا ما يقوله السنهوري في الفقرة ۱۱۹ وأحمد نشأت في الفقرة ٢١٩ وهما اللذان يستشهد بهما وكيلا الطاعنين وهما في طعنهما لم يلحظا ما يشير اليه السنهوري من أن يكون المتصرف ممثلا ليكون حجة عليه، أما ما يشير اليه كل من الطاعنين من رأي لأحمد نشأت في رسالة الاثبات نبذة ٢٩٧ فهي تتعلق باستعراض حالة لا تعتبر فيها الورقة ذات تاريخ ثابت ولا تتعلق بالقاعدة القائلة بسريان العقد العرفي الذي ليس له تاريخ ثابت على الموكل المورث ما لم يثبت العكس وفقا للقواعد العامة وحيث أن حسن. استأنف الحكم البدائي استئنافا أصليا مستهدفا الحكم له بالحصة موضوع عقد البيع وقد استجاب الحكم لمطلبه وحيث أنه بالنسبة للطاعنين لم يحكم عليهما بأكثر مما يوجبه العقد والذي تمسك به المشتري نجاههما فلم يعد ينال من الحكم بالنسبة اليهما قبول الطعن التبعي شكلا مما يتعين معه رفض السببين ١ و ٣وحيث أن الطاعن محمد المعتصم في مذكرته المؤرخة في ١٩٧٨/٤/٤ أثار أن العقد جرى بين الوكيل أسعد والمدعي حسن بطريق التواطؤ وطلب ادخال أسعد كمدعى عليه بصفته الشخصية كضامن وحيث أنه بمقتضى المادة ١٥٤ أصول يتعين على المحكمة اجابة الخصم الى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها وهذا الطلب يعتبر قائما أمام محكمة الاستئناف اعمالا لأثر الاستئناف الناقل لدفوع وطلبات المستأنف عليه الذي لا يلزم باستئناف الحكم بعد أن ردت دعوى خصمه. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ هذا الطلب المقدم من المذكور فيتعين نقضه. أما بالنسبة للطاعن الآخر زكي. فانه لم يتقدم بمثل هذا الطلب ويتعين رفض طعنه من هذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: ۱ – نقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعنين من النواحي الاخرى.