الثبوت الفني للتوقيع أمام محكمة الدرجة الأولى، متى أخذت به المحكمة وقضت على أساسه ولم يُستأنف بشأنه، يمنع خصوم الدعوى من إعادة طرح النزاع حول التوقيع أو المطالبة بإجراء خبرة جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية.
اذا استثبت التوقيع بالخبرة امام محكمة الدرجة الأولى واخذت هذه المحكمة بها وأصدرت حكمها على هذا الأساس ولم يقع استئناف بشأن هذه المسألة مما لايتاح إعادة الجدل بشأن التوقيع وطلب الخبرة مجددا . المناقشة: حيث أنه اذا كان للمستأنف التقدم بدفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف اعمالا لنص المادة ۲۳۷ أصول التي تجيز تقديم أدلة ودفوع جديدة اضافة الى ما قدم الى محكمة الدرجة الأولى الا أنه ظاهر من أسباب الحكم البدائي أن محكمة البداية استثبتت التوقيع بالخبرة وأخذت بها وأصدرت حكمها على هذا الاساس ولم يقع استئناف بشأن هذه المسألة وانطلق الاستئناف من أن المورث كان مريضا مرض الموت عند التوقيع على عقد البيع بما يفيد التسليم بهذه الواقعة والرضوخ للحكم البدائي لجهة ثبوت التوقيع بالخبرة مما لا يتيح للجهة الطاعنة اعادة الجدل بشأن التوقيع وطلب الخبرة مجددا ويتعين بالناني رفض هذا السبب