• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استندت إلى بينة مقبولة ولم يثبت زوال المانع الأدبي ما يجيز البينة الشخصية

يشترط لسماع البينة الشخصية في الأحوال التي يمنع فيها الإثبات الشفهي وجود ما يدل على زوال المانع الأدبي؛ فإذا انتفى ذلك تعيّن عدم قبولها. أما إذا قبلت المحكمة الشهادة قانوناً، فلها أن تُقدّرها وتكتفي بشهادة واحد أو أكثر، وتطرح ما لا تطمئن إليه، وترجّح بينةً على أخرى بحسب قناعتها.

نص الاجتهاد

إذا لم يوجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى زوال المانع الأدبي بالتعامل بالكتابة أو غير ذلك من الظواهر التي تشير الى زواله فلا يسوغ سماع البينة الشخصية لاثبات الدعوىبمقتضى المادة 62 بينات فإن للمحكمة أن تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقنع به وترجح بينة على أخرى المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المدعية بداعي أنه كان اشتري أنه كان اشتري احسانها وسجل على اسم عليه بسبب ظروف طارئة تكمن في رغبتها بإخلاء شاغله لأنه يمتنع عليها ذلك آنذاك باعتبارها تسكن مع زوجها السيد أحمد في عقار جار بملكه وحيث أن النقض السابق أوضح أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير الى زوال المانع الادبي باعتياد الطرفين على التعامل بالكتابة أو غير ذلك من الظواهر التي تشير الى زوال المانع وأنه، سوغ سماع البينة الشخصية لإثبات الدعوى وأنه يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تبني حكمها على شهادات مستمعة أمام محكمة البداية وهي غير ملزمة بإعادة استماعهم ما دامت لم تر ضرورة لذلك وأنه لا يصح سماع عفيفة كشاهدة لعدم جواز قبول شهادة الاصل لفرع وأنه لا وجه لاختصامها في الدعوى على ضوء مركزها عند العقد مع البائع الاصلي وان ما سرده المدعى عليه عن علاقتها بالخلاف لا يجعلها خصما للمدعى عليه الطاعن ولا ضامنة وليس للطاعن ادخالها لتختصم هي المدعية ما دام الطاعن لم يتقدم تجاهها بأي طلب وأنه ليس لمحكمة الاستئناف أن تستند الى أقوال المحامي الوكيل سندا للمادتين ٦١ و ٦٥ بينات وأن محكمة الاستئناف كونت قناعتها من مجمل الشهادات التي أشارت اليها ومن جملتها شهادة المحامي الوكيل بحيث أنه يتوجب عليها اعادة تقييم الشهادات بمعزل عن هذه الشهادات وهذا النقص يتيح للطاعن عرض دفوعه ووثائقه التي أبرزها مجددا أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها بشأنها وحيث أن محكمة الموضوع أعادت تقييم الشهادات التي أخذت بها ولا سيما شهادة محمد ومحمد خير وأشارت الى بينة العكس وناقشتها كما أشارت الى باقي الوثائق وانتهت الى اعتبار البيع واقع في الحقيقة لمصلحة المدعية ولم تجد في بينة العكس وفيما عرضه الطاعن، ما يكفى لدحض ما تولد لديها من قناعة وحيث أنه بمقتضى المادة ٦٢ بينات فإن للمحكمة أن تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر وأن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وأن ترجح بينة على أخرى. وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة ليس مشوبا بفساد الاستخلاص و محمول على دليل مقبول ولا يعيب قرارها أن لا تذكر أقوال الشهود بالتفصيل ما دامت المناقشة كافية وتشير الى استيعاب الشهادات ووضعها موضع المناقشة. وحيث أن للمحكمة أن تقتنع بأقوال الشاهدين محمد. ومحمد. وأن لا تجد في أقوال الشاهد بصال وغيره وما أشار اليه الطاعن من وقائع ما يزعزع ثقتها بالدليل الذي أخذت به. وحيث أنه بملاحظة أنه لا يجوز الاحالة عن الدفوع السابقة بمعرض الطعن بطريق النقض وعلى ضوء ما سلف بيانه وما ورد في قرار النقض السابق من رد على أسباب يعيد الطاعن اثارتها فان أسباب هذا الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: ۱ – رفض الطعن ومصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة.