إذا قرر نظام المؤسسة ترفيع العامل ضمن شروط محددة، فإن استكمال العامل لتلك الشروط يوجب منحه الترفيع، ولا يصلح التذرع بعدم وجود شاغر مانعاً من ذلك.
اذا نص نظام المؤسسة على ترفيع العامل ضمن شرائط معينة فإن ذلك يصبح حقا للعامل بمجرد استكماله تلك الشرائط ولا يحول دون ذلك التذرع بضرورة توفر الشاغر