• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق العامل الترفيع متى استوفى الشروط المقررة في نظام المؤسسة دون اشتراط توافر شاغر

إذا قرر نظام المؤسسة ترفيع العامل ضمن شروط محددة، فإن استكمال العامل لتلك الشروط يوجب منحه الترفيع، ولا يصلح التذرع بعدم وجود شاغر مانعاً من ذلك.

نص الاجتهاد

اذا نص نظام المؤسسة على ترفيع العامل ضمن شرائط معينة فإن ذلك يصبح حقا للعامل بمجرد استكماله تلك الشرائط ولا يحول دون ذلك التذرع بضرورة توفر الشاغر