خروج محكمة الاستئناف عن اختصاصها بالنظر في الجانب الجزائي بعد صيرورة الحكم الجزائي مبرماً يجعل قرارها غير مبرم وقابلاً للطعن، مهما كانت النتيجة التي انتهت إليها.
تصدي محكمة الاستئناف لقضية من الناحية الجزائية بعد ان اصبح الحكم الجزائي فيها مبرما بمشاهدته من قبل النيابة العامة دون الطعن فيه يعتبر خروجا عن اختصاص محكمة الاستئناف فلا يكون قرارها مبرما ولو قضت من حيث النتيجة بالغرامة وبالتالي يجوز الطعن فيه .