إذا ترتّب على فعلٍ أو إجراءٍ حرمانُ المالك من الانتفاع والتصرف بملكه بما ألحق به ضرراً، فإن هذا الضرر يُعدّ عملاً غير محق يوجب التعويض الكامل، ويقدَّر مقدار التعويض بواسطة الخبرة أمام القضاء العادي صاحب الولاية العامة، ولا يُنتقص من ذلك صدور استملاك لاحق.
الضرر اللاحق بالمالك نتيجة حرمانه التصرف بملكه يعتبر عملا غير محق يستوجب التعويض لجبر الضرر عن كامل القيمة بمعرفة أهل الخبرة لدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولو صدر مرسوم بالاستملاك بعدئذ وان قيام أحد القضاة سابقا بالكشف على العقار بصفة قاضي أمور مستعجلة ولا يؤثر على العقار