• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي يتشكل جرم الإهمال المؤدي للاضرار بأموال الدولة المنصوص عليه بالفقرة الثاني للمادة 363 ق ع يجب ان ينشأ الضرر عن الإهمال ويجب إيضاح

يشترط لقيام جرم الإهمال المؤدي إلى الإضرار بأموال الدولة أن يثبت الإهمال المنسوب إلى الموظف تحديداً، وأن تقوم بين هذا الإهمال والضرر رابطة سببية مباشرة ومتحققة، بحيث يكون الإهمال هو السبب المنتج للنتيجة.

نص الاجتهاد

لكي يتشكل جرم الإهمال المؤدي للاضرار بأموال الدولة المنصوص عليه بالفقرة الثاني للمادة 363 ق ع يجب ان ينشأ الضرر عن الإهمال ويجب إيضاح الإهمال الذي يؤاخذ الموظف عنه وان تكون هناك رابطة منطقية مباشرة بين الإهمال والضرر وان يكون الإهمال هو السبب المتصل بالنتيجة اتصال السبب المسبب بحيث لايتصور وقوع الحادث بغير وجوده .