يشترط للحكم بالإدانة في جرم التخلف ثبوت صحة التبليغ وقيام العلم لدى المكلف، وإلا انتفت موجبات المسؤولية الجزائية.
لايكفي لادانة المكلف بجرم التخلف مالم تكن التبليغات صحيحة وحصول العلم لدى المكلف .