يتعين على المحكمة عند إلزام أحد الخصوم بالمصاريف، وبعد الأخذ بعذره الذي استتبع تبليغه موعد الجلسة، أن تحدد نوع هذه المصاريف تحديداً صريحاً وواضحاً.
على المحكمة إن تبين نوع المصاريف التي ألزمت بها احد الخصوم على المحكمة إذا أخذت بنظر الاعتبار معذرة الخصم ترتب عليها إبلاغه موعد المحاكمة للحضور