• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المحكمة بتحديد نوع المصاريف المحكوم بها عند الأخذ بعذر الخصم الذي أدى إلى تبليغه موعد المحاكمة للحضور

يتعين على المحكمة عند إلزام أحد الخصوم بالمصاريف، وبعد الأخذ بعذره الذي استتبع تبليغه موعد الجلسة، أن تحدد نوع هذه المصاريف تحديداً صريحاً وواضحاً.

نص الاجتهاد

على المحكمة إن تبين نوع المصاريف التي ألزمت بها احد الخصوم على المحكمة إذا أخذت بنظر الاعتبار معذرة الخصم ترتب عليها إبلاغه موعد المحاكمة للحضور