سرقة السيارة جريمة جنائية الوصف تخضع للعقاب بموجب النص الخاص الوارد في المادة 625 من قانون العقوبات.
إن جرم سرقة السيارة جنائي الوصف ومعاقب عليه بالمادة 625 ق.ع