• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تحديد العقوبة في جرائم التسبب في الايذاء والوفاة يجب ان تراعى فيها نسبة المسؤولية التي حددتها الخبرة

عند تحديد العقوبة في جرائم التسبب في الايذاء والوفاة يجب ان تراعى فيها نسبة المسؤولية التي حددتها الخبرة

نص الاجتهاد

عند تحديد العقوبة في جرائم التسبب في الايذاء والوفاة يجب ان تراعى فيها نسبة المسؤولية التي حددتها الخبرة المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعن بجريمتي التسبب بالوفاة والايذاء المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بأحكام المادتين ۰۰۰ و ٥۰۱ من قانون العقوبات قد اعتمد تقرير الخبرة الفنية الذي حدد نسبة مسؤولية الطاعن عن الحادث بنسبة %٣٠٪ الا أنه عند تحديده العقوبة لم يراع هذه النسبة في تحديدها فضلا عن أنه لم يضع ظروف الحادثة وملابساتها موضع المناقشة ويحدد العقوبة على ضوئها مما يجعل أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه وبالتالي يتعين نقضه.