لا يقوم جرم الإهمال المؤدي للاضرار بأموال الدولة المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات الا اذا كان الإهمال هو السبب المباشر للاضرار بحيث لايتصور وقوعه بغير هذا الإهمال وان يقام الدليل على وقوع هذا الإهمال .
لا يقوم جرم الإهمال المؤدي للاضرار بأموال الدولة المعاقب عليه بالمادة 363 عقوبات الا اذا كان الإهمال هو السبب المباشر للاضرار بحيث لايتصور وقوعه بغير هذا الإهمال وان يقام الدليل على وقوع هذا الإهمال . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى بإدانة الطاعن دياب بجرم الأعمال المؤدي للأضرار بالدولة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المدة ١٦ من قانون العقوبات • وحيث أنه يتشكل جرم الاهمال المؤدي الاضرار بأموال الدولة المنصوص عليه بالفقرة الثانية للمادة ١٣٦٣ من قانون العقوبات يجب أن ينشأ الضرر عن الاهمال ويجب ايضاح الاهمال الذي يؤاخذ الموظف عنه وأن تكون هناك رابطة منطقية مباشرة بين الاهمال والضرر وأن يقام الدليل على أن الفقدان قد حصل عن الاهمال دون سبب آخر كالسرقة مثلا رغم احتراز الموظف وأن يكون الاهمال هو السبب المتصل بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الحادث بغير وجوده. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتحدث عن توافر عناصر جرم الاهمال حسبما هو موضح أعلاه ولم يرد على دفوع الطاعن في جلسة المحاكمة والتي جاء فيها بأنه كان موقوفا في فرع المخابرات وبعيدا عن مستودعه وان قطعته قد نقلت الى السويداء والنواقص ظهرت بعد خروجه من السجن فجاء الحكم سابقا لأوانه ومستوجب النفض