إذا حلّت الدولة محلّ المدين المشمول بقانون الإصلاح الزراعي حلولا قانونياً نهائياً، انتقلت إليها الالتزامات وبرزت ذمة المدين قبل الدائن، وانقضى ما يتبع الدين من رهن، ويكفي في الخصومة اختصام الدائن وحده.
حلول الدولة محل المدين المشمول بقانون الاصلاح الزراعي هو حلول قانوني نهائي لا رجعة فيه فلا يتوقف على رضاء الدائن وعليه تبرأ ذمة المدين تجاه الدائن الذي يتوجب عليه مطالبة الدلولة الحالة محل المدين واذا كان ثمة رهن فإنه يقتضي كما انقضى الدين ويكفي في دعوى منع المعارضة اختصام الجهة الدائنة دون الاصلاح الزراعي