• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالية أن تفرض رسماً إضافياً أو تستوفي فرق الرسم إلا بحكم القضاء المختص عند قيام النزاع على أساس الاستحقاق

إذا كان النزاع لا يمسّ أصل الرسم، فلا تختص المالية بفرض رسم إضافي مباشرةً استناداً إلى ادعاء وجود هبة مستترة أو بدل آخر، بل يتعيّن عليها اللجوء إلى القضاء العادي، كما يختص قضاء الصلح بالنظر في استيفاء فرق الرسم متى أقامت الإدارة المالية دعواها على أوراق رسمية أو وثائق خطية.

نص الاجتهاد

ليس للمالية أن تفرض مباشرة رسما أضافيا بحجة وجود عقد هبة مستتر او وجود بدل آخر دون اللجوء الى القضاء العادي صاب الولاية العامة ما دام النزاع لا يتناول أصل الرسم مما هو من اختصاص لجنة فرض الضرائب وقد حدد القانون قضاء الصلح مرجعا بشأن استيفاء فرق الرسم عند اثبات الادارة المالية ما تدعيه بأوراق رسمية أو وثائق خطية وتلتزم المالية برد ما استوفته دون حق وبصورة غير طوعية تخرج الدعوى عن حكم المادتين 182و188 مدني ويعتبر التقادم من النوع الطويل في هذا المجال