إذا حلت الدولة محل المدين الذي استولت على أمواله بموجب الإصلاح الزراعي، فإن هذا الحلول يكون نهائياً غير قابل للرجوع، ويُنتج أثره من تاريخ نفاذ القانون، دون اشتراط رضا الدائن، وتبرأ ذمة المدين الأصلي.
حلول الدولة محل المدين الذي استولت على املاكه بموجب الاصلاح الزراعي هو حلول نهائي لا رجعة فيه وينتج أثره منذ صدور القانون ولا يتوقف على رضاء الدائن وتبرأ ذمة المدين الاصلي