حق الزوجة في أشيائها الجهازية حقّ عينيّ خالص مستقل عن الثمن، ولا يُنتقص منه كون الثمن جزءاً من معجّل المهر أو حصول انخفاض في قيمة هذه الأشياء.
حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن ولو كان معجل المهر ولا عبرة لانخفاض قيمتها