• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني مستقل لا يتأثر بثمنها ولا بانخفاض قيمتها

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حقّ عينيّ خالص مستقل عن الثمن، ولا يُنتقص منه كون الثمن جزءاً من معجّل المهر أو حصول انخفاض في قيمة هذه الأشياء.

نص الاجتهاد

حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن ولو كان معجل المهر ولا عبرة لانخفاض قيمتها