إذا تمسّك المدعى عليه بانقضاء الدعوى بالعفو وثبت ذلك في الأوراق، وجب على قاضي الإحالة أن يبتّ فيه صراحةً؛ وإغفال هذا البحث يُعدّ قصوراً في التعليل والإجراءات يوجب نقض القرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ من حق قاضي الاحالة أن يعتبر الجريمة منقضية بالعفو إذا ثبت له ذلك بناء على طلب المدعى عليه وإذا لم يدقق في هذا الأمر يكون قراره قاصراً ويستوجب النقض.