تُقبل الشهادة في إثبات تقاضي الفائدة بحسب قوتها واطمئنان المحكمة إليها، ويجوز طرح شهادة الشاهد غير المباشر لقصورها عن الشهادة المباشرة، ولا يوجب القانون على المحكمة أن تستفسر من الخصم عن رغبته في توجيه اليمين الحاسمة لأن طلبها أو العدول عنها منوط بإرادته.
الشاهد لاثبات تقاضي الفائدة الذي لم يقف على تحرير السند هو دون الشاهد المباشر ولمحكمة الموضوع ألا تركن إلى شهادته وتوجيه اليمين الحاسمة تصرف قانوني متروك لارادة صاحبه ولا تكلف المحكمة بسؤال الخصم عن رغبته في توجيهها