يشترط في الطعن على القرار التنفيذي إرفاق صورة عنه، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء، فلا يُرتّب التخلف عنه بطلاناً عند تحقق المقصود.
تطعن النيابة في القرار الاستئنافي التنفيذي ويطبق على استئناف القرارات التنفيذية المبدأ القاضي بلزوم ربط صورة عن القرار المطعون فيه إلا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء