• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في استئناف القرارات التنفيذية يجب إرفاق صورة القرار المطعون فيه ما لم تتحقق الغاية من ذلك

يشترط في الطعن على القرار التنفيذي إرفاق صورة عنه، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء، فلا يُرتّب التخلف عنه بطلاناً عند تحقق المقصود.

نص الاجتهاد

تطعن النيابة في القرار الاستئنافي التنفيذي ويطبق على استئناف القرارات التنفيذية المبدأ القاضي بلزوم ربط صورة عن القرار المطعون فيه إلا اذا ثبت تحقق الغاية من هذا الاجراء