الطعن التبعي في القضايا المدنية يملك أن يتناول جميع نواحي الحكم المطعون فيه، ولا يقتصر نطاقه على ما أثاره الطعن الأصلي.
الطعن التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يطال جميع نواحي الحكم المطعون فيه ولو لم يتناولها الطعن الأصلي