• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للطعن التبعي أن يطعن في جميع نواحي الحكم ولو اقتصر الطعن الأصلي على بعضها

الطعن التبعي في القضايا المدنية يملك أن يتناول جميع نواحي الحكم المطعون فيه، ولا يقتصر نطاقه على ما أثاره الطعن الأصلي.

نص الاجتهاد

الطعن التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يطال جميع نواحي الحكم المطعون فيه ولو لم يتناولها الطعن الأصلي