• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم يبدأ من اليوم التالي لتبليغ الخصم، ويحتسب التبليغ من تاريخ تبليغ أول المحكوم عليهم عند تعددهم

إذا طلب الخصم تبليغ الحكم، فإن بدء ميعاد الطعن يُحتسب من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم المطلوب تبليغه. وإذا كان في الدعوى أكثر من محكوم عليه، اعتُبر التبليغ منتجاً لأثره في حق طالب التبليغ من تاريخ تبليغ أول واحد منهم.

نص الاجتهاد

يبدأ ميعاد الطعن في حق من طلبت تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم. واذا تعدد الخصوم المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ اول واحد منهم