• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي تقتصر على ما قضى به من عقوبة ولا تمنع القاضي المدني من تقدير نسبة المسؤولية والتعويض

الحكم الجزائي لا يحوز حجية مانعة أمام القاضي المدني إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من حيث وقوع الفعل والعقوبة، أما نسبة المسؤولية وتقدير التعويض وما يتصل بهما من عناصر الإثبات فتبقى خاضعة لتقدير القضاء المدني.

نص الاجتهاد

إن تقرير الحكم الجزائي كون المسؤولية الجزائية تقع بكاملها على عاتق المدعى عليه إلا أن تلك المسؤولية ونسبتها لا يشكلان قضية ويبقى لقضاء المدني حق التقدير. المناقشة: الوقائع:ادعى عبد الرحمن ضد المدعى عليهما وزير الدفاع ومحروس أمام محكمة البداية المدنية بدمشق أن المدعى عليه الثاني صدم المدعي بسيارته العسكرية مما أدى إلى كسر في ساقه وفخذه وسبب له عجزاً دائماً بنسبة 35% وقد ثبتت مسؤولية المدعى عليه أمام القاضي الفرد العسكري لذا يطلب الحكم له بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية تعويضاً. قضت المحكمة بتعويض قدره 9000 ليرة سورية وإعطاء الحق لوزارة الدفاع للعودة على محروس بما تدفع. وصدق استئنافاً.محكمة النقض:من حيث أن دعوى المدعي عبد الرحمن تقوم على طلب الحكم بالتعويض على المدعى عليهما وزير الدفاع إضافة لمنصبه ومحروس للتسبب بإصابة المدعي بعجز وظيفي من جراء صدمه بالسيارة العسكرية التي كان يقودها المدعى عليه الثاني.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف المتضمن إلزام المدعى عليهما إضافة إلى الوظيفة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ تسعة آلاف ليرة سورية للمدعي وإعطاء الحق لوزارة الدفاع بالعودة على محروس بما تدفع.ومن حيث أن القضاء المدني في مجال استثبات نسبة المساءلة لا يتقيد بما جاء في الحكم الجزائي لهذه الجهة تأسيساً على أن حجية الحكم الجزائي تقتصر على ما قضى به من عقوبة جزائية. فإذا تزيد الحكم بتقرير كون المسؤولية الجزائية بكاملها تقد على عاتق المحكوم عليه فإن ذلك وان كان يفيد توفر المسؤولية إلا أن مدى تلك المسؤولية ونسبتها لا يشكلان قضية مقضية ويعود للقضاء المدني حق تقدير نسبة المساءلة على ضوء الأدلة التي تعتمدها.ومن حيث أن حالة السكر المنسوبة إلى السائق والتي قرر الحكم الجزائي ثبوتها لم يكن كذلك في مجال معاقبته على فعل السكر وبذلك يبقى للقضاء المدني حق بحث ومناقشة هذا الدليل مع الأدلة الأخرى المطروحة أمامه. ومن حيث أن ما أثير في السبب الأول والثاني من الطعن ينال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه.