مجرد عدم ثبوت قبض معجل المهر لا ينهض قرينةً على انتفاء الجهاز، وعلى الزوجة أن تثبت ما تدعيه من جهاز؛ كما أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للقاضي لكنها مقيدة بحدود نفقة المثل.
عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يستلزم أن الزوجة لم تجلب معها جهازا والجهاز يشمل جميع ما تجهز به الزوجة سواء شري بالمهر أم بغير المهر ام قدم لها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات ما تدعيه من جهاز تقدير النفقة منوط بالقاضي الا انه لا بد من أن يكون في حدود نفقة الامثال