• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يفيد بذاته عدم جلب الزوجة جهازها ويجب تكليفها إثبات ما تدعيه منه، وتقدير النفقة يكون ضمن نفقة المثل

مجرد عدم ثبوت قبض معجل المهر لا ينهض قرينةً على انتفاء الجهاز، وعلى الزوجة أن تثبت ما تدعيه من جهاز؛ كما أن تقدير النفقة سلطة تقديرية للقاضي لكنها مقيدة بحدود نفقة المثل.

نص الاجتهاد

عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يستلزم أن الزوجة لم تجلب معها جهازا والجهاز يشمل جميع ما تجهز به الزوجة سواء شري بالمهر أم بغير المهر ام قدم لها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات ما تدعيه من جهاز تقدير النفقة منوط بالقاضي الا انه لا بد من أن يكون في حدود نفقة الامثال