• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصحة الاتهام يلزم تحديد العمل الذي قام به المتهم والاسباب الاكيدة للحادث ولا تكفي غرازة النيران المطلقة وقرب المسافة ما دام لم ينتج

يشترط لصحة الإدانة في الوقائع التي يُستدل فيها على القصد الجرمي من وسيلة الإطلاق الناري أن يثبت الفعل المنسوب إلى المتهم تحديداً وأن تقوم أدلة يقينية على النتيجة المقصودة؛ أما مجرد إطلاق النار من قرب مع إصابة طفيفة فلا يكفي بذاته لإثبات قصد القتل إذا احتمل أن يكون الدليل على التهديد لا أكثر.

نص الاجتهاد

لصحة الاتهام يلزم تحديد العمل الذي قام به المتهم والاسباب الاكيدة للحادث ولا تكفي غرازة النيران المطلقة وقرب المسافة ما دام لم ينتج عنها الا اصابة بسيطة بحيث قد يكون ذلك دليلا على نة التهديد لا القتل