• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البضاعة التي تصادر في الحرم الجمركي والتي لم يصرح عنها صاحبها لاتدخل ضمن مفهوم القانون 13 لعام

عدم التصريح عن البضاعة المصادَرة في الحرم الجمركي يخرجها من نطاق التطبيق الخاص بالقانون 13 لعام 1974.

نص الاجتهاد

ان البضاعة التي تصادر في الحرم الجمركي والتي لم يصرح عنها صاحبها لاتدخل ضمن مفهوم القانون 13 لعام 1974 .