عدم التصريح عن البضاعة المصادَرة في الحرم الجمركي يخرجها من نطاق التطبيق الخاص بالقانون 13 لعام 1974.
ان البضاعة التي تصادر في الحرم الجمركي والتي لم يصرح عنها صاحبها لاتدخل ضمن مفهوم القانون 13 لعام 1974 .