الاختصاص بنظر جرم تسهيل فرار سجين ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء العسكري، ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة لأنه متعلق بالنظام العام.
ان امر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 419 ق ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى .