• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 419 ق ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن

الاختصاص بنظر جرم تسهيل فرار سجين ينعقد للقضاء العادي لا للقضاء العسكري، ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة لأنه متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان امر النظر في جرم تسهيل الشرطي فرار سجين المعاقب عليه بالمادة 419 ق ع يعود للقضاء العادي دون القضاء العسكري وهو من النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى .