اذا انتهى القاضي الفرد العسكري الى اعتبار واقعة ضرب الموظف من قبيل الخلاف العادي لعدم معرفة البادئ بالضرب يتوجب عليه التخلي عن الدعوى لا تقرير البراءة
اذا انتهى القاضي الفرد العسكري الى اعتبار واقعة ضرب الموظف من قبيل الخلاف العادي لعدم معرفة البادئ بالضرب يتوجب عليه التخلي عن الدعوى لا تقرير البراءة المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى براءة المطعون ضدها من جرم ضرب موظف المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة ۳۷۱ من قانون العقوبات تأسيسا على عدم معرفة البادئ بالضرب ولكون الخلاف بين الطرفين خلافا عاديا وكان على المحكمة مصدرة القرار، بعد أن اتجهت الى اعتبار واقعة الضرب من قبيل الخلاف العادي أن تتخلى عن الاضبارة للقضاء العادي حسب الاختصاص. وحيث أن المحكمة لم تنهج هذا النهج فجاء قرارها قاصرا في استناده وينال منه طعن النيابة العامة العسكرية مما أوجب نقضه