لا يجوز ملاحقة رجال الشرطة لجرم ارتكب اثناء الوظيفة او بسببها قبل احالته الى مجلس التأديب الخاص وصدور امر بالملاحقة اصولا .
لا يجوز ملاحقة رجال الشرطة لجرم ارتكب اثناء الوظيفة او بسببها قبل احالته الى مجلس التأديب الخاص وصدور امر بالملاحقة اصولا . المناقشة: حيث أن الطاعن يعمل ملازما أولا في الشرطة وان الجرم المسند اليه قد ارتكبه أثناء الوظيفة وبسببها وحيث أنه لا يجوز ملاحقة رجال الشرطة مباشرة من قبل النيابة العامة قبل احالته الى مجلس التأديب الخاص به وصدور أمر بالملاحقة أصولا مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويتعين نقضه.