لايجوز لمن اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن بقراراتها على وجه الاستقلال لان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام .
لايجوز لمن اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي امام المحكمة العسكرية ان يطعن بقراراتها على وجه الاستقلال لان المحكمة العسكرية لاتقضي الا بدعاوى الحق العام . المناقشة: حيث أن استدعاء الطعن مقدم من جهة الادعاء الشخصي على وجه الاستقلال وحيث أن المحكمة العسكرية لا تقضي الا بدعاوى الحق العام وفقا لما نصت عليه أحكام المادة ٤٩ من قانون العقوبات العسكري باعتبار أن المحاكم العسكرية هي محاكم الحق العام وعليه فلا يجوز لمن اتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكرية أن يطعن بقراراتها مما يتعين معه رفض الطعن