إثبات تسليم الأمانة وحده لا يكفي لإقامة المسؤولية عن فقدها؛ بل يجب أن يستند الادعاء بالعجز إلى ضبطٍ محققٍ ومعلّلٍ يتضمن تحقيقاتٍ كافية تُثبت الواقعة على وجهٍ منتج.
إن وثيقة تسليم المدعي الأكياس بصفته امنيا للمستودع لا تكفي لاعتباره مسؤولا عن فقدانها إن قرار العجز المستند إلى ضبط لجنة المراقبة لا تكفي للإثبات ما لم يكن هذا الضبط موجودا و مشتملا على تحقيقات كافية