• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت مسؤولية أمين المستودع عن فقد الأكياس بمجرد وثيقة التسليم ما لم يستند العجز إلى ضبط تحقيق كافٍ

إثبات تسليم الأمانة وحده لا يكفي لإقامة المسؤولية عن فقدها؛ بل يجب أن يستند الادعاء بالعجز إلى ضبطٍ محققٍ ومعلّلٍ يتضمن تحقيقاتٍ كافية تُثبت الواقعة على وجهٍ منتج.

نص الاجتهاد

إن وثيقة تسليم المدعي الأكياس بصفته امنيا للمستودع لا تكفي لاعتباره مسؤولا عن فقدانها إن قرار العجز المستند إلى ضبط لجنة المراقبة لا تكفي للإثبات ما لم يكن هذا الضبط موجودا و مشتملا على تحقيقات كافية